باب الرجعة
قال الله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}[البقرة:228].
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلق حفصة وراجعها، ولما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: ((مره فليراجعها))، وقال الله تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف}[البقرة:231] المراد إذا قاربن انقضاء أجلهن، وقال تعالى: {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا}[البقرة:231].
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا ضرر ولا ضرار في الإسلام))، وقال الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}[البقرة:228] وقال تعالى: {ومن يكتمها فإنه آثم قلبه}[البقرة:283] فيجب عليها أن تصدق في انقضاء العدة، أو بقائها.
وعن الشعبي عن علي عليه السلام أن امرأة طلقها زوجها فادعت انقضاء عدتها في شهر، فقال علي عليه السلام لشريح: احكم بينهما، فقال شريح: إن جاءت ببطانة من أهلها ممن يرضى دينة وأمانته يشهدون أنها حاضت ثلاث حيض فهي كما قالت: وإلا فهي كاذبة، وقضى بذلك فصوبه أمير المؤمنين عليه السلام بما قضى.
وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل شهادة القابلة في الولادة.
Halaman 445