396

Nur Asna

النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء

في ذكر المهر والمتعة

وقال تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين}[البقرة:236].

وعن ابن عباس قال: يستحب أن يمتعها بخادم فإن لم يفعل فبثياب.

وعن ابن عمر قال: يمتعها بثلاثين درهما، قال الله تعالى: {ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره}[البقرة:236].

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((أيما امرأة تزوجت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها مهر نسائها، لا وكس ولا شطط))، والوكس البخس.

وعن عبد الله بن مسعود أنه قال في مهر المثل: صداق كصداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، فيرجع إلى مهر المثل من نسائها من قبل أبيها لقوله تعالى: {ادعوهم لآبائهم}[الأحزاب:5] وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((كل بني أنثى ينتمون إلى أبيهم إلا ابني فاطمة فأنا أبوهما وعصبتهما)).

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أدوا العلائق، قيل: وماالعلائق؟ قال: ما تراضى به الأهلون)) الزوج والزوجة.

وعن علي عليه السلام قال: ما نكح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من نسائه إلا على اثنتي عشرة أوقية.

Halaman 398