Nur Asna
النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء
Genre-genre
باب ما يؤخذ من أهل الذمة والمستأمنين من أهل الحرب
وروي أن عمر بن الخطاب جعل بمشورة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أهل الذمة نصف العشر إذا كانوا يتجرون وينتقلون من بلد إلى بلد.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود، والنصارى))، وليس المراد عشور الزرع، إذ لا خلاف في وجوبها على المسلمين.
وروي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أيوب بن شرحبيل أن خذ من أهل الكتاب من كل عشرين دينارا دينارا، فإني سمعت ذلك ممن سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك.
وقال الله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}[التوبة:29].
وعن علي عليه السلام أنه كان يجعل على المياسير من أهل الذمة ثمانية وأربعين درهما، وعلى الأوساط أربعة وعشرين درهما، وعلى الفقراء اثني عشر درهما.
وروي نحو ذلك عن عمر أنه وضع الجزية على أهل السواد، وجعلهم ثلاث طبقات.
وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ من أهل إيلة -بلد بين مصر والشام- وكانوا ثلاثمائة، ثلاثمائة دينارا.
وروي أنه قال لمعاذ: ((خذ من كل حالم دينارا))، فيحتمل أنهم كانوا فقراء ، ويحتمل أنه على وجه الصلح؛ لأن في رواية: أنه أمر أن يأخذ من كل حالم وحالمة.
وروي عن الحسن البصري أنه قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض على أهل اليمن في كل عام على كل حالم ذكر أو انثى حر، أو عبد دينارا، أو قيمته من المعافرية، والمعافر حي من اليمن تنسب إليهم الثياب المعافرية.
Halaman 252