Nur Asna
النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء
Genre-genre
في ذكر الخليطين
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((هي الأوقاص لا صدقة فيها))، وأمر صلى الله عليه وآله وسلم في صدقة المواشي بأن يعد صغيرها وكبيرها.
وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام لساعيه: عد عليهم صغارها وكبارها.
وقال عمر لساعيه: عد عليهم السخلة ولو جاء بها الراعي على ضفة كفه، الضفة جانب الكف مأخوذ من ضفة البئر والنهر: جانبهما.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية)).
وعن أبي بكر: كتب لأنس حين بعثه مصدقا كتابا وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين في حديث طويل آخره: ((فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين شاة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها)).
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((ليس في سائمة المرء المسلم إذا كانت أقل من أربعين شيء)).
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((ليس على المرء صدقة فيما دون خمسة ذود)).
وعن سعد بن أبي وقاص: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((والخليطان ما اجتمعا على الفحل والراعي والحوض)).
Halaman 243