119

Nur Asna

النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء

Genre-genre

باب ما يفسد الصلاة ويوجب إعادتها وما يكره فعله فيها ولا يوجب

إعادتها

وقال صلى الله عليه وآله وسلم ((لا صلاة إلا بطهور)).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا صلاة لمن لا وضوء له)).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((إذا فسا أحدكم، فلينصرف وليتوضأ، ويستأنف الصلاة)).

وعن علي عليه السلام: من قاء أو رعف وهو في صلاته، فلينصرف، وليتوضأ، وليستأنف الصلاة.

وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من قاء، أو رعف في صلاته فلينصرف، وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم))، فقال المؤيد بالله: هو حديث ضعفه أصحاب الحديث، أو كان في أول الإسلام.

وعن ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رعف في صلاته توضأ، وبنى على ما مضى من صلاته، فهو محمول على أن الرعاف كان قليلا لا يسيل، وأراد بقوله: توضأ غسل يديه.

وعن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام صلى الله عليه وآله وسلم من الليل فتوضأ، ثم قام، إلى الصلاة، فقمت، وتوضأت كما توضأ، ثم جئت فقمت على يساره، فأخذني من ورائه حتى أقامني عن يمينه فصليت معه.

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((اسكنوا في الصلاة))، فمذهب الهادي: أنه لا يجوز أن يضع يمينه على يساره في حال القيام.

وقال المؤيد بالله: مكروه.

وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة)).

وعن أبي هريرة أمر بأخذ الكف على الكف تحت السرة فهو مجمل لا يدرى حال القيام، أو الركوع، أو السجود، أو التشهد، وقد نسخ.

Halaman 121