71

Nur Idah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Editor

محمد أنيس مهرات

Penerbit

المكتبة العصرية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1246 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanafi
فصل في الصلاة في السفينة
أ -[السفينة الجارية]
١ - صلاة الفرض فيها وهي جارية قاعدا بلا عذر - صحيحة - عند أبي حنيفة بالركوع والسجود وقالا: لا تصح إلا من عذر وهو الأظهر.
٢ - والعذر: كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج.
٣ - ولا تجوز فيها بالإيماء اتفاقا.
ب -[السفينة المربوطة]
١ - والمربوطة في لجة البحر وتحركها الريح شديدا كالسائرة وإلا فكالواقفة على الأصح.
٢ - وإن كانت مربوطة بالشط لا تجوز صلاته قاعدا بالإجماع.
٣ - فإن صلى قائما وكان شيء من السفينة على قرار الأرض صحت الصلاة وإلا فلا تصح على المختار إلا إذا لم يمكنه الخروج.
ج -[التوجه إلى القبلة]
ويتوجه المصلي فيها إلى القبلة عند افتتاح الصلاة وكلما استدارت عنها يتوجه إليها في خلال الصلاة حتى يتمها مستقبلا.
فصل في التراويح
١ -[حكمها]
التراويح سنة للرجال والنساء.
٢ -[صلاتها بالجماعة]
وصلاتها بالجماعة سنة كفاية.

1 / 83