71

Nur Idah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Penyiasat

محمد أنيس مهرات

Penerbit

المكتبة العصرية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1246 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanafi
فصل في الصلاة في السفينة أ -[السفينة الجارية] ١ - صلاة الفرض فيها وهي جارية قاعدا بلا عذر - صحيحة - عند أبي حنيفة بالركوع والسجود وقالا: لا تصح إلا من عذر وهو الأظهر. ٢ - والعذر: كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج. ٣ - ولا تجوز فيها بالإيماء اتفاقا. ب -[السفينة المربوطة] ١ - والمربوطة في لجة البحر وتحركها الريح شديدا كالسائرة وإلا فكالواقفة على الأصح. ٢ - وإن كانت مربوطة بالشط لا تجوز صلاته قاعدا بالإجماع. ٣ - فإن صلى قائما وكان شيء من السفينة على قرار الأرض صحت الصلاة وإلا فلا تصح على المختار إلا إذا لم يمكنه الخروج. ج -[التوجه إلى القبلة] ويتوجه المصلي فيها إلى القبلة عند افتتاح الصلاة وكلما استدارت عنها يتوجه إليها في خلال الصلاة حتى يتمها مستقبلا.
فصل في التراويح ١ -[حكمها] التراويح سنة للرجال والنساء. ٢ -[صلاتها بالجماعة] وصلاتها بالجماعة سنة كفاية.

1 / 83