70

Nur Idah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Penyiasat

محمد أنيس مهرات

Penerbit

المكتبة العصرية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1246 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanafi
فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابة [والمحمل] أ-[الصلاة على الدابة] لا يصح على الدابة: ١ - صلاة الفرائض. ٢ - ولا الواجبات كالوتر والمنذور. ٣ - وما شرع فيه نفلا فأفسده. ٤ - ولا صلاة الجنازة. ٥ - وسجدة تليت آيتها على الأرض. إلا لضرورة: ١ - كخوف لص على نفسه أو دابته أو ثيابه لو نزل. ٢ - وخوف سبع ٣ - وطين المكان. ٤ - وجموح الدابة. ٥ - وعدم وجدان من يركبه لعجزه. ب -[الصلاة في المحمل] ١ - والصلاة في المحمل على الدابة كالصلاة عليها سواء كانت سائرة أو واقفة. ٢ - ولو جعل تحت المحمل خشبة حتى بقي قراره إلى الأرض كان بمنزلة الأرض فتصح الفريضة فيه قائما.

1 / 82