69

Nur Idah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Penyiasat

محمد أنيس مهرات

Penerbit

المكتبة العصرية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1246 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanafi
فصل في صلاة النفل جالسا والصلاة على الدابة أ -[التنفل قاعدا] ١ - يجوز النفل قاعدا مع القدرة على القيام لكن له نصف أجر القائم إلا من عذر. ويقعد كالمتشهد في المختار. ٢ - وجاز إتمامه قاعدا بعد افتتاحه قائما بلا كراهة على الأصح. ب -[التنفل على الدابة] ١ - ويتنفل راكبا خارج المصر موميا إلى أي جهة توجهت دابته وبنى بنزوله لا ركوبه ولو كان بالنوافل الراتبة. ٢ - وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه ينزل لسنة الفجر لأنها آكد من غيرها. ج -[الاتكاء] ١ - وجاز للمتطوع الاتكاء على شيء إن تعب بلا كراهة. ٢ - وإن كان بغير عذر كره في الأظهر لإساءة الأدب. د -[النجاسة على الدابة ولواحقها] ولا يمنع صحة الصلاة على الدابة نجاسة عليها ولو كانت في السرج والركابين على الأصح. هـ -[صلاة الماشي] ولا تصح صلاة الماشي بالإجماع.

1 / 81