67

Nur Idah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Penyiasat

محمد أنيس مهرات

Penerbit

المكتبة العصرية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1246 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanafi
٦ - ولو أدرك الإمام في ركوع الثالثة من الوتر كان مدركا للقنوت فلا يأتي فيما سبق به. ٧ - ويوتر بجماعة في رمضان فقط. ٨ - وصلاته مع الجماعة في رمضان أفضل من أدائه منفردا آخر الليل في اختيار قاضيخان قال: "هو الصحيح" وصحح غيره خلافه.
فصل في النوافل أ -[السنن المؤكدة] سن سنة مؤكدة: ١ - ركعتان قبل الفجر. ٢ - وركعتان بعد الظهر. ٣ - وبعد المغرب. ٤ - وبعد العشاء. ٥ - وأربع قبل الظهر. ٦ - وقبل الجمعة. ٧ - وبعدها بتسليمة. ب -[المندوبات] وندب: ١ - أربع قبل العصر. ٢ - والعشاء. ٣ - وبعده. ٤ - وست بعد المغرب. ج -[من أحكام النوافل] ١ - ويقتصر في الجلوس الأول من الرباعية المؤكدة على التشهد. ٢ - ولا يأتي في التالية بدعاء الاستفتاح بخلاف المندوبة. ٣ - وإذا صلى نافلة أكثر من ركعتين ولم يجلس إلا في آخرها صح استحبابا لأنها صارت صلاة واحدة وفيها الفرض الجلوس آخرها. ٤ - وكره الزيادة على أربع بتسليمة في النهار وعلى ثمان ليلا.

1 / 79