42

Nur Idah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Penyiasat

محمد أنيس مهرات

Penerbit

المكتبة العصرية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1246 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanafi
فقبلته جهة قدرته وأمنه. ب - ومن اشتبهت عليه القبلة ولم يكن عنده مخبر ولا محراب تحرى: ١ - ولا إعادة عليه لو أخطأ. ٢ - وإن علم بخطئه في صلاته استدار وبنى. ج - وإن شرع بلا تحر. ١ - فعلم بعد فراغه أنه أصاب صحت. ٢ - وإن علم بإصابته فيها فسدت كما لو لم يعلم إصابته أصلا. د - ولو تحرى قوم جهات وجهلوا حال إمامهم تجزيهم.
فصل في واجب الصلاة ١ -[واجب الصلاة] وهو ثمانية عشر شيئا: ١ - قراءة الفاتحة. ٢ - وضم سورة أو ثلاث آيات: أ - في ركعتين غير متعينتين من الفرض. ب - وفي جميع ركعات الوتر. ج - والنفل. ٣ - وتعيين القراءة في الأوليين. ٤ - وتقديم الفاتحة على السورة. ٥ - وضم الأنف للجبهة في السجود. ٦ - والإتيان بالسجدة الثانية في كل ركعة قبل الانتقال لغيرها.

1 / 54