122

Nur Idah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Penyiasat

محمد أنيس مهرات

Penerbit

المكتبة العصرية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1246 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanafi
١٥ - وابتلاع بزاق زوجته. ١٦ - أو صديقه لا غيرهما. ١٧ - وأكله عمدا بعد غيبة. ١٨ - أو بعد حجامة. ١٩ - أو [بعد] مس. ٢٠ - أو قبلة بشهوة. ٢١ - أو بعد مضاجعة من غير إنزال. ٢٢ - أو [بعد] دهن شاربه ظانا أنه أقطر بذلك. إلا: ١ - إذا أفتاه فقيه. ٢ - أو سمع الحديث ولم يعرف تأويله على المذهب [فلا كفارة عليه] . وإن عرف تأويله وجبت عليه الكفارة. وتجب الكفارة على من طاوعت مكرها.
فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة ١ -[سقوط الكفارة ولزومها] ١ - تسقط الكفارة: ١ - بطرو حيض. ٢ - أو نفاس. ٣ - أو مرض مبيح للفطر في يومه. ٢ - ولا تسقط عمن سوفر به كرها بعد لزومها عليه في ظاهر الرواية.

1 / 134