122

Nur Idah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Editor

محمد أنيس مهرات

Penerbit

المكتبة العصرية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1246 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanafi
١٥ - وابتلاع بزاق زوجته.
١٦ - أو صديقه لا غيرهما.
١٧ - وأكله عمدا بعد غيبة.
١٨ - أو بعد حجامة.
١٩ - أو [بعد] مس.
٢٠ - أو قبلة بشهوة.
٢١ - أو بعد مضاجعة من غير إنزال.
٢٢ - أو [بعد] دهن شاربه ظانا أنه أقطر بذلك.
إلا:
١ - إذا أفتاه فقيه.
٢ - أو سمع الحديث ولم يعرف تأويله على المذهب [فلا كفارة عليه] . وإن عرف تأويله وجبت عليه الكفارة.
وتجب الكفارة على من طاوعت مكرها.
فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة
١ -[سقوط الكفارة ولزومها]
١ - تسقط الكفارة:
١ - بطرو حيض.
٢ - أو نفاس.
٣ - أو مرض مبيح للفطر في يومه.
٢ - ولا تسقط عمن سوفر به كرها بعد لزومها عليه في ظاهر الرواية.

1 / 134