121

Nur Idah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Penyiasat

محمد أنيس مهرات

Penerbit

المكتبة العصرية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1246 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanafi
باب ما يفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء وهو اثنان وعشرون شيئا: إذا فعل الصائم شيئا منها طائعا متعمدا غير مضطر لزمه القضاء والكفارة وهي: ١ - الجماع في أحد السبيلين على الفاعل والمفعول به. ٢ - والأكل. ٣ - والشرب سواء فيه ما يتغدى به أو يتداوى به. ٤ - وابتلاع مطر دخل إلى فمه. ٥ - وأكل اللحم النيئ وإن كان منتنا إلا إذا دود. ٦ - وأكل الشحم في اختيار الفقيه أبي الليث. ٧ - وقديد اللحم بالاتفاق. ٨ - وأكل الحنطة. ٩ - وقضمها إلا أن يمضغ قمحة فتلاشت. ١٠ - وابتلاع حبة حنطة. ١١ - أو سمسمة أو نحوها من خارج فمه في المختار. ١٢ - وأكل الطين الأرمني مطلقا. ١٣ - والطين غير الأرمني كالطفل إن اعتاد أكله. ١٤ - والملح القليل في المختار.

1 / 133