120

Nur Idah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Penyiasat

محمد أنيس مهرات

Penerbit

المكتبة العصرية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1246 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanafi
٢٠ - أو دخل أنفه مخاط فاستنشقه عمدا وابتلعه. وينبغي إلقاء النخامة حتى لا يفسد صومه على قول الإمام الشافعي. ٢١ - أو ذرعه القيء وعاد بغير صنعه ولو ملأ فاه في الصحيح. ٢٢ - أو استقاء أقل من ملء فيه على الصحيح ولو أعاد في الصحيح. ٢٣ - أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة. ٢٤ - أو مضغ مثل سمسمة من خارج فمه حتى تلاشت ولم يجد لها طعما في حلقه.

1 / 132