203

============================================================

قالق الأشياء المراد هنا - : أن البديهي ما لا يحتاج في الحكم به إلى غير تصور الأطراف (1) ككون الجزء أعظم من الكل، لأنه لا يحتاج فيه إلى اكثر من تصور الجزء، والكل، والعظم .

قوله: (تعرض شبهة(2))(3) هو بكسر الراء من قولهم : عرض له كذا يعرض ظهر، وأما عرض العود على الإناء، والسيف على فخذه، فمضارعه بالضم والكسر معا، (قال الصغاني(4) في المجمع(5) : فهذه وحده(4) بالضم(7)](8).

قوله: (لأسباب جزئية)(5) إشارة إلى أن القواعد الكلية لا تثبت بأمر جزئي، فإن ثبوت ذلك الأمر له لا يدل بنوع من أنواع الدلالات على أن بقية جزئيات ذلك الكلي مساوية للجزئي الأول في ذلك الأمر الذي ثبت له.

(1) في (1) : للأطراف .

(2) في (ب) و (ج) : تعرض شبه، وهو في شرح العقائد كذلك .

(3) شرح العقائد:12.

(4) رضيي الدين أبو الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر بن علي العدوي العمري الصغاني الحتفي - ويقال: الصاغاني مه حامل لواء اللغة في زمانه، وكان إليه المنتهى فيها، له مصنفات كثيرة ت 650 ه، ينظر : النجوم الزاهرة لابن تغري بردي: 26/7، بغية الوعاة للسيوطي: 519/1، الفوائد البهية للكنوي: 63، الأعلام للزركلي: 2/ 214.

(3) المجمع للصغاني واسمه:" العباب الزاخر واللياب الفاخر1، طبع منه حرف الهمزة والطاء والعين بتحقيق الشيخ حمد حسن آل ياسين، ولم يطبع حرف الضياد.

(6) في (ا): وجها، ولا معنى لها.

(7) في (1): بالضرر، ولا معنى لها.

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) : (9) شرح العقائد:12.

Halaman 203