427

Nukat Dalla

النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام

Edisi

الأولى ١٤٢٤ هـ

Tahun Penerbitan

٢٠٠٣ م

بن أثال الحنفي حين أسلم أن يغتسل.
قيل: ليس في ذلك ما يدل على نجاسة البدن، إذ لو كان كذلك لما نفعه الاغتسال، وحد النجاسة على حاله لم يتغير منه شيء، والنجاسة لا تزول ما دام لها عين قائمة، والذي يشبه - والله أعلم - أن يكون أمره بالاغتسال من أجل الجنابة التي كان يجنب أيام كفره فلا يغتسل لتحل له الصلاة، أو عبادة لا يعرف وجهها كغسل الآنية من ولوغ نجاسة الكلب سبعا، وأشباه ذلك.
فإن قيل: فالميت يغسل قبل دفنه.
قيل: ولا ذاك لعلة نجاسته، إذ لو كان للنجاسة لما نفعه غسل

1 / 507