164

Nukat Dalla

النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام

Nombor Edisi

الأولى ١٤٢٤ هـ

Tahun Penerbitan

٢٠٠٣ م

Genre-genre

Ilmu Al-Quran
يبيح عندي للفقير إذا ولي مالي يتيم أن يأكل منه بلا قرض، ولكن لا يجوز له أن يتجاوز ما لا غني عنه، وذلك ما يتماسك به بدنه عندما يخاف تلفه ويواري عورته، ويقيه من حر أو برد غير متبجح في الشهوات، وفضول الكسوة، ولا يفعل ذلك إلا عند انقطاع جميع حيله، ونزول الضرورة به التي يسمى معها فقيرا، ولا أعرف وجه من قال: " المعروف " هو القرض، إذ القرض يباح للغنى أيضا أن يأخذه لنوائبه ثم يرده من مكانه، بل يكون ذلك من صلاح مال اليتيم إذ

1 / 241