Nabdah Kafi dalam Hukum Asas Agama

Ibn Hazm d. 456 AH
50

Nabdah Kafi dalam Hukum Asas Agama

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين

Penyiasat

محمد أحمد عبد العزيز

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

بيروت

ألآية بِيَقِين وضح أَنه لم يرد تَعَالَى قطّ بهَا الْقيَاس بِيَقِين لَا شكّ فِيهِ وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق وَأما جَزَاء الصَّيْد فَلَا مدْخل فِيهِ للْقِيَاس أصلا لِأَنَّهُ انما أَمر الله تَعَالَى من قتل صيدا مُتَعَمدا وَهُوَ حرَام ان يجْزِيه بِمثلِهِ من النعم لَا بالصيد فقد شهِدت الْآيَة بابطال الْقيَاس وَأما ﴿كَذَلِك الْخُرُوج﴾ فابطال للْقِيَاس بِلَا شكّ لِأَن اخراج الْمَوْتَى مرّة فِي الْأَبَد يُثمر خلودا فِي النَّار أَو الْجنَّة واخراج النَّبَات من الآرض يكون كل عَام ثمَّ يبطل وكل مَا ذكرُوا من هَذَا وَغَيره لَا يجوز أَن يوخذ مِنْهُ تَحْرِيم بيع التِّين بِالتِّينِ مُتَفَاضلا والى أجل وبرهان قَاطع فِي كل مَا يوهمون بِهِ من الْقُرْآن والْحَدِيث وَهُوَ أَن قَوْلنَا هُوَ أَن الْحق فِي الدّين انما هُوَ فِيمَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآن وَحَدِيث رَسُول الله ﷺ َ - ثمَّ قَالُوا هم بِالْقِيَاسِ وأبطلناه نَحن وكل آيَة أتونا بهَا وكل حَدِيث ذَكرُوهُ فَكل ذَلِك حق وكل مَا أَرَادوا هم ان يضيفوه اليه فَهُوَ بَاطِل وَلم يزيدونا على أَكثر من ان كرروا لنا قَوْلهم بِالْقِيَاسِ فَقَط وَفِي هَذَا نازعناهم وَلَا يجوز ان يحتجوا لقَولهم بقَوْلهمْ وانما كَانَ يكون لَهُم حجَّة فِي هَذِه الْأَخْبَار لَو كَانَ فِي شَيْء مِنْهَا قيسوا مَا أشبه النَّص على النَّص الَّذِي يُشبههُ فان لم يَجدوا هَذَا وَلَا سَبِيل الى وجوده ابدا فَلَا حجَّة لَهُم فِي شَيْء من الْقُرْآن وَالْأَخْبَار لما ذكرنَا من أَن الْقُرْآن وَالْأَخْبَار لما ذكرنَا م أَن الْقُرْآن كُله وصحيح الحَدِيث حق وَأما مَا يُرِيدُونَ هم أضافته الى ذَلِك فَهُوَ بَاطِل وَعنهُ طالبناهم بِالدَّلِيلِ الَّذِي لَا يجدونه وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق

1 / 64