45

Nabdah Kafi dalam Hukum Asas Agama

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين

Penyiasat

محمد أحمد عبد العزيز

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

بيروت

السَّلَام وأنما كَانَ غَيره يبْعَث الى قومه فَقَط لَا الى غير قومه فصل وَالْفَرْض ان يحكم على كل مُؤمن وَكَافِر بِأَحْكَام الاسلام أَحبُّوا أم كَرهُوا لقَوْل الله تَعَالَى ﴿وقاتلوهم حَتَّى لَا تكون فتْنَة وَيكون الدّين كُله لله﴾ وَلقَوْله تَعَالَى ﴿وَأَن احكم بَينهم بِمَا أنزل الله وَلَا تتبع أهواءهم واحذرهم أَن يفتنوك عَن بعض مَا أنزل الله إِلَيْك﴾ فصل فِي الرَّأْي لَا يحل لأحد الحكم بِالرَّأْيِ قَالَ الله تَعَالَى ﴿مَا فرطنا فِي الْكتاب من شَيْء﴾ وَقَالَ تَعَالَى ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا أطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَّسُول وأولي الْأَمر مِنْكُم فَإِن تنازعتم فِي شَيْء فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول إِن كُنْتُم تؤمنون بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر﴾ وَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ - فَاتخذ النَّاس رؤسا جُهَّالًا فأفتوا بِالرَّأْيِ فضلوا وأضلوا أَو كَمَا قَالَ ﵇ وَهَذَا حَدِيث صَحِيح أخرجه البُخَارِيّ وَغَيره وحدثناه أَبُو بكر حمام بن أَحْمد القَاضِي قَالَ حَدثنِي أَبُو مُحَمَّد عبد الله بن مُحَمَّد التاجي قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن

1 / 59