فصل وكل من روى عَن صَاحب وَلم يسمه فان كَانَ ذَلِك الرَّاوِي مِمَّن لَا يجهل صِحَة قَول مدعي الصحبه من بُطْلَانه فَهُوَ خبر مُسْند تقوم بِهِ حجَّة لِأَن جَمِيع الصَّحَابَة عدُول قَالَ الله تَعَالَى ﴿للْفُقَرَاء الْمُهَاجِرين الَّذين أخرجُوا من دِيَارهمْ وَأَمْوَالهمْ يَبْتَغُونَ فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله وَرَسُوله أُولَئِكَ هم الصادقون وَالَّذين تبوؤوا الدَّار وَالْإِيمَان من قبلهم يحبونَ من هَاجر إِلَيْهِم وَلَا يَجدونَ فِي صُدُورهمْ حَاجَة مِمَّا أُوتُوا ويؤثرون على أنفسهم وَلَو كَانَ بهم خصَاصَة وَمن يُوقَ شح نَفسه فَأُولَئِك هم المفلحون﴾ فَشهد الله تَعَالَى لجَمِيع الْمُهَاجِرين والانصار بِالصّدقِ والفلاح فقد تَيَقنا عدالتهم
وان كَانَ الرَّاوِي مِمَّن يُمكن ان يجهل صِحَة قَول مدعي الصُّحْبَة فَهُوَ حَدِيث مُرْسل اذ لَا يُؤمن فَاسق من النَّاس ان يَدعِي لمن لَا يعرف الصحابه أَنه صَاحب وَهُوَ كَاذِب فِي ذَلِك فَأَما اذا روى الرَّاوِي الثِّقَة عَن بعض أَزوَاج النَّبِي ﷺ َ - خَبرا فَهُوَ حجه لِأَنَّهُنَّ لَا يُمكن ان يخفين عَن اُحْدُ من أهل التَّمْيِيز فِي ذَلِك الْوَقْت
فصل
واذا روى الصاحب حديثنا عَن النَّبِي ﷺ َ - وروى عَن ذَلِك الصاحب أَنه فعل خلافًا لما روى فالفرض الْحق أَخذ رِوَايَته وَترك مَا روى عَنهُ يَعْنِي أَن يُؤْخَذ بِمَا رَوَاهُ لَا بِمَا رَآهُ من فعله أَو فتياه لبراهين أَحدهمَا ان الْفَرْض علينا قبُول نَقله عَن النَّبِي (صلع)
1 / 53
أما بعد
فصل
الكلام في الإجماع وما هو
فصل
فصل
فصل في نوعين من الاجماع
فصل في الكلام في حكم الاختلاف
فصل في النقل المتواتر
فصل في خبر الواحد وأنواعه
فصل العدل السيء الحفظ لا يجوز ان تقبل روايته
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل آخر
فصل
فصل
فصل
فصل وكل عمل في الشريعة فهو اما معلق بوقت محدود الطرفين أو بوقت محدود المبدأ غير محدود الآخر فما كان معلقا بوقت محدود الطرفين لم يجز ان يوفي به في غير وقته ولا قبل وقته ولا بعده الا بنص او اجماع بالمجيء به في غير وقته فيوقف عنده والا فلا كالصلاة وصيام
فصل
فصل
فصل
فصل وكل من روى عن صاحب ولم يسمه فان كان ذلك الراوي ممن لا يجهل صحة قول مدعي الصحبه من بطلانه فهو خبر مسند تقوم به حجة لأن جميع الصحابة عدول قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله