Nabdah Kafi dalam Hukum Asas Agama

Ibn Hazm d. 456 AH
31

Nabdah Kafi dalam Hukum Asas Agama

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين

Penyiasat

محمد أحمد عبد العزيز

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

بيروت

وَمَا حَدثنَا أَيْضا عبد الله بن يُوسُف (ثَنَا) أَحْمد بن فتح عبد الْوَهَّاب بن عِيسَى أَحْمد بن مُحَمَّد أَحْمد بن عَليّ مُسلم بن الْحجَّاج حَدثنِي زُهَيْر بن حَرْب حَدثنَا يزِيد بن هَارُون حَدثنَا الرّبيع بن مُسلم الْقرشِي عَن مُحَمَّد بن زِيَاد عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ خَطَبنَا رَسُول الله ﷺ َ - فَقَالَ يَا أَيهَا النَّاس قد فرض الله عَلَيْكُم الْحَج فحجوا فَقَالَ رجل أكل عَام يَا رَسُول الله قَالَ فَسكت وَقد قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ - لَو قلت نعم لَوَجَبَتْ وَلما اسْتَطَعْتُم ذروني مَا تركتكم فانما هلك من كَانَ قبلكُمْ بِكَثْرَة سُؤَالهمْ وَاخْتِلَافهمْ على أَنْبِيَائهمْ فاذا امرتكم بِشَيْء فَأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم واذا نَهَيْتُكُمْ عَن شَيْء فَدَعوهُ وَفِيه تَنْبِيه على بطلَان الْقيَاس وَعدم صدق ظنونه فانه قَاس الْحَج على الصَّلَاة المتكررة فِي الْيَوْم والليله خمس مَرَّات وعَلى الصَّوْم الْوَاجِب فِي كل عَام وعَلى الزَّكَاة فِي وُجُوبهَا اذا مَا وجد مَا يتَعَلَّق بِهِ فاجيب بِالرَّدِّ وَأمر بِمَا أَمر الله تَعَالَى بِهِ من ترك التَّعَرُّض للسؤال وَفِيه دلاله على أَن الْمَسْكُوت عَنهُ لَيْسَ لأحد أَن يفتح فِيهِ حكما قَالَ أَبُو مُحَمَّد هَذَانِ الخبران برهَان صَحِيح فِي وجوب فرض وابطال دَعْوَى النّدب وَالْوَقْف فِيهَا وَفِي الآخر مِنْهُمَا أَن مَا أَمر بِهِ فَوَاجِب أَن يُؤْتى مَا اسْتَطَاعَ الْمَأْمُور وَمَا نهى عَنهُ فَوَاجِب تَركه وَمَا ترك فَلم يَأْمر بِهِ وَلَا نهى عَنهُ فَهُوَ عَفْو مَتْرُوك فبالضرورة نَدْرِي أَن مَا خرج عَن أَن يَأْمر بِهِ أوينهي عَنهُ فَهُوَ غير وَاجِب وَلَا محرم وأفعاله خَارجه عَمَّا أَمر بِهِ وَعَما نهى عَنهُ فَهِيَ غير وَاجِبَة وَلَا محظورة وَأَيْضًا فان الله تَعَالَى يَقُول ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تسألوا عَن أَشْيَاء إِن تبد لكم تَسُؤْكُمْ وَإِن تسألوا عَنْهَا حِين ينزل الْقُرْآن تبد لكم عَفا الله عَنْهَا وَالله غَفُور حَلِيم﴾

1 / 45