Nabdah Kafi dalam Hukum Asas Agama

Ibn Hazm d. 456 AH
16

Nabdah Kafi dalam Hukum Asas Agama

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين

Penyiasat

محمد أحمد عبد العزيز

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

بيروت

احدها مَا نَقله الثِّقَة عَن الثِّقَة حَتَّى يبلغ رَسُول الله ﷺ وَمِنْه مَا ينْقل كَذَلِك وَفِيهِمْ رجل مَجْرُوح أَو سيء الْحِفْظ أَو مَجْهُول وَمِنْه مَا نقل كَذَلِك وَالْقطع فِي طَرِيقه مثل ان يبلغ الى التَّابِع ثمَّ يَقُول قَالَ رَسُول الله ﷺ َ - فَهَذَا هُوَ الْمُرْسل وَأَن يَقُول تَابع أَو من دونه قَالَ فلَان الصاحب عَن رَسُول الله ﷺ َ - وَذَلِكَ الْقَائِل لم يدْرك ذَلِك الصاحب فَهَذَا هُوَ الْمُنْقَطع فَنَظَرْنَا فِي هَذِه الْوُجُوه فَوَجَدنَا قوما يَقُولُونَ انها كلهَا سَوَاء وانها كلهَا يجب الْآخِذ بهَا وَهَذَا قَول جُمْهُور الحنفيين والمالكيين وَهَذَا خطأ لِأَن الْمُرْسل والمنقطع لَا يدْرِي من رَوَاهُ واذا لم يعرف من رَوَاهُ أثقه هُوَ أم غير ثقه فَلَا يحل الحكم فِي الدّين بِنَقْل مَجْهُول لَا يدْرِي من هُوَ وَلَا كَيفَ ححاله فِي حمله للْحَدِيث فقد يكون ثِقَة صَالحا وَيرد حَدِيثه اذا كَانَ مغفلا غير شابط وَلَا مُسْتَقِيم الحَدِيث سِيمَا اذا كَانَ كَاذِبًا اَوْ دَاعيا الى بِدعَة وكل هَذَا لَا يُؤمن فِي الْمَجْهُول الَّذِي يحْتَج بِهِ فِي الْمُرْسل وَقد أمرنَا تَعَالَى بترك مَا لم نعلم قَالَ تَعَالَى ﴿وَأَن تَقولُوا على الله مَا لَا تعلمُونَ﴾ وَقَالَ تَعَالَى ﴿وَلَا تقف مَا لَيْسَ لَك بِهِ علم﴾ فَمن اخذ مَا اخبر بِهِ عَمَّن لَا يدْرِي من هُوَ فقد قَالَ عَليّ الله وعَلى رَسُوله ﷺ َ - مَا لَا علم بِهِ وَهَذَا لَا يحل وَكَذَلِكَ مَا رَوَاهُ مَجْهُول الْحَال

1 / 30