المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا

Saud bin Abdulaziz Al-Khalaf d. Unknown
20

المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا

المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا

Penerbit

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Nombor Edisi

السنة السادسة والثلاثون

Tahun Penerbitan

العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Genre-genre

هؤلاء كفارًا بارتكابهم للكبائر لوجب قتلهم لقوله ﷺ “ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ” ١. وأجمع الصحابة على عدم كفر مرتكبي الذنوب، فقد روى أبو عبيد عن أبي سفيان أنه قال: “جاورت مع جابر بن عبد الله بمكة ستة أشهر فسأله رجل هل كنتم تسمون أحدًا من أهل القبلة كافرًا؟ فقال: معاذ الله! قال: فهل تسمونه مشركًا؟ قال: لا” ٢. فلهذا صرح أصحاب كتب العقائد بذلك في عقائدهم فقال الطحاوي ﵀: ”ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله” ٣. وقال الحكمي ﵀: ولا نكفر بالمعاصي مؤمنًا إلا مع استحلاله لما جنى٤. وقد أجاب العلماء عن معنى الكفر الوارد في الأحاديث السابقة وشبهها بعدة أجوبة: الجواب الأول: أن الفعل الوارد فيه لفظ الكفر إنما ذكر هكذا لأنه يؤول

١ أخرجه م. القسامة (٣/١٣٠٢) من حديث عبد الله بن مسعود ﵁. ٢ الإيمان لأبي عبيد ص٩٨ قال الألباني في التعليق: إسناده صحيح على شرط مسلم وعزاه في مجمع الزوائد (١/١٠٧) إلى أبي يعلى والطبراني وقال: رجاله رجال الصحيح، وانظر التمهيد لابن عبد البر (٩/٢٥١) . ٣ شرح العقيدة الطحاوية ص٣١٦. وقوله (بذنب ما لم يستحله) بين شارح الطحاوية ﵀ أن قول الطحاوي ﵀ ليس على إطلاقه، لأن من الذنوب ما يكون كفرًا، كالسجود للصنم، والاستهزاء بالله، والسحر، وترك الصلاة عند كثير من السلف. فالصواب أن يقال: ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بكل ذنب. ٤ معارج القبول (٢/٣٠٠) .

1 / 90