Nithar Jawhar
نثار الجوهر لأبي مسلم البهلاني تحقيق العبودي
Genre-genre
(6) حمران بن أبان بن خالد بن عبد عمرو، مولى عثمان بن عفان، روى عن: عثمان بن عفان، ومعاوية بن أبي سفيان، وروى عنه: الحسن البصري، وزيد بن أسلم، توفي سنة نيف وثمانين. (ينظر: تهذيب الكمال، 7/ 301 - 303، سير أعلام النبلاء، 4/ 182، 183).
عن عثمان، وفي رواية عبدالله بن زيد، وفي حديث عبد خير (1) عن علي،
وفي حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء (2)، وفي حديث عمرو بن العاص، وفي حديث نعيم ابن عبدالله: رأيت أبا هريرة ... ، وفي حديث أبي هريرة أيضا: إذا توضأ العبد المؤمن (3).
وأما حديث عبدالله بن عمرو بن العاص: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: " ويل للأعقاب من النار " مرتين أو ثلاثا (4).
__________
(1) عبد خير بن يزيد، أدرك الجاهلية، روى عن: علي بن أبي طالب، وزيد بن أرقم، وروى عنه: إسماعيل بن عبدالرحمن السدي، وحكيم بن جبير، قال عنه العجلي: كوفي، تابعي، ثقة. (ينظر: أسد الغابة، 3/ 434، تهذيب الكمال، 16/ 469، 470، تهذيب التهذيب، 6/ 113).
(2) الربيع بنت معوذ بن عفراء بن حزام الأنصارية، حدث عنها: أبو سلمة بن عبدالرحمن، وسليمان بن يسار، وقد زارها النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة عرسها صلة لرحمها، وعمرت دهرا، وتوفيت في خلافة عبدالملك سنة بضع وسبعين. (ينظر: سير أعلام النبلاء، 3/ 198، 199، الإصابة، 8/ 132).
(3) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء، ص125، ح (244)، وأخرجه الربيع، كتاب الطهارة، باب في فضائل الوضوء، ص31، ح (99)، وأخرجه الدارمي، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، ص103، ح (741).
(4) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب من رفع صوته بالعلم، ص36، ح (60)، وأخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، ص125، ح (241)، بلفظ مخالف.
فالنداء بالويل للمسح على الأرجل ن وخص الأعقاب بالذكر، لأنها أكثر ما يبقى بلا غسل، أمرهم في ذلك بغسل الأرجل حتى لا يبقى منها موضع، وساغ هذا التأويل لكثرة أحاديث غسل الأرجل، أو أراد بمسح الأرجل غسلها الخفيف، لأن التخفيف في غسلها مشروع إذا كانت مظنة الإسراف.
Halaman 88