Buku Nikah
كتاب النكاح
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
جمادي الثاني 1415
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Nikah
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب النكاح
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
جمادي الثاني 1415
Genre-genre
وينتفع، بأن يرجع ذلك إلى شرائها للمولى لكن ينتفع العبد، وبين ما لو أذن له أن يشتريها وينتفع بها من غير أن يلاحظ المولى إيقاع الإذن على شرائها لنفسه على جهة الملك للمولى، وقوى في الأخير الصحة، ونفى الاشكال عن صحة الثاني وفساد الأول (١).
ووجه الصحة في الأخير بأن الإذن في الشراء ينصرف إلى ما هو الصحيح من غير حاجة إلى قصده، لكن هذا كله مع شراء العبد لها كذلك، أي من غير ملاحظة كونها له أو للمولى (٢).
(وإلا) نمنع من ملكية العبد - ولو بالتمليك - ملك العبد زوجته و (بطل) النكاح بينهما، كما يبطل نكاح الحر للأمة إذا اشتراها الزوج، لأن الزوجية لا تجتمع مع الملك، للتفصيل بينهما في الآية: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/23/6" target="_blank" title="المؤمنون 6">﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾</a> (3)، وفي الأخبار الدالة على أن النكاح على (4) ثلاثة وجوه: (نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك يمين) (5)، والتفصيل قاطع للشركة.
ثم هل يستبيحها العبد المالك لها، إما لأجل الملك أو لأجل رضى المولى
Halaman 104
Masukkan nombor halaman antara 1 - 447