Buku Nikah
كتاب النكاح
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
جمادي الثاني 1415
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Nikah
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب النكاح
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
جمادي الثاني 1415
Genre-genre
إلا أنه قد أجمع علماؤنا [على أنه] (1) (لا يشترط الولي في) عقد (الرشيدة)، على الاطلاق وإن اختلف في اعتباره في بعض أفرادها كما سيجئ (2).
(و)، كذا المشهور أنه (لا) يشترط (الشاهدان)، خلافا للمحكي عن العماني (3)، وقد مر ذلك في الآداب (4) وسيأتي تفصيل القول في الولي إن شاء الله (5)، فالرواية محمولة على الاستحباب.
(ولو أوقعاه سرا وتكاتماه صح)، لوجود المقتضي، وعدم ما يصلح للمنع.
(ويشترط تعيين الزوجة، فلو زوجه إحدى بنتيه لم يصح) بلا خلاف ظاهرا، وفي الكفاية: لا أعرف فيه خلافا (6) وعن الكشف: أنه اتفاقي (7).
(ولو زوجه الأب) أبو البنات (بإحداهن، ولم يسمها في العقد، بل قصد معينة) ثم تنازع هو والزوج (واختلفا في المعقود عليها) بعد اتفاقهما على صحة العقد المستلزمة لورود الايجاب والقبول على واحدة معينة
Halaman 92
Masukkan nombor halaman antara 1 - 447