64

Buku Nikah

كتاب النكاح

Penyiasat

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

أنه بالغ عاقل قاصد.

أقول: لا مانع من كونها في (1) حال السكر كالسفيهة في كونها غير نافذة العقد، لعدم معرفتها حينئذ بما يصلحها ويفسدها، إلا أنها غير مولى عليها حينئذ بالاجماع، لأنها حالة اتفاقية دون السفاهة التي تبقى طويلا، ويحتاج لذلك إلى ولي.

وبالجملة، فلا يبعد العمل بالرواية مع صحتها فيما إذا تحقق القصد من السكران، بل هو أولى من المكره الذي حكموا بصحة بيعه إذا رضي بعد زوال الاكراه، لكن المسألة مشكلة جدا.

وأما اشتراط الحرية أو إذن المولى، فهو في المعاقد إذا كان زوجا أو زوجة واضح. وأما في الوكيل، فهو محل نظر، لأن تصرف العبد في نفسه بمقدار التلفظ بالصيغة ليس مما دل (2) الدليل على كونه ممنوعا عنه (3)، وعلى فرض المنع فالنهي لا يقتضي الفساد. نعم، يحتمل تعلق أجرة المثل عن هذا الكلام (4) في ذمة الموكل لو كان لهذا المقدار من المنفعة عوض في العرف والعادة، فتدبر (5).

(ويكفي عبارة المرأة الرشيدة) في الايجاب لنفسها أو غيرها، وكذا

Halaman 89