Buku Nikah
كتاب النكاح
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Nikah
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب النكاح
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
(نعم) عقيب قول الزوج [لها] (١): (أتزوجك متعة بكذا إلى كذا)، فهي امرأته (٢)، ولا شك أن (نعم) من المرأة إيجاب، فدل على جواز الايجاب به.
(ولو قدم القبول صح) العقد، لعموم الوفاء بالعقود، ولما دل على التقديم في المتعة (٣)، مع صلاحية عقده للدوام بالاخلال بالأجل.
مع أنه يمكن أن يقال - بعد ملاحظة أن النزاع في جواز التقديم ليس فيما كان القبول بلفظ قبلت أو رضيت، للاتفاق على عدم جواز تقديمها، بل فيما كان بلفظ منشئ للتزوج (٤)، كقوله: (تزوجتك)، أو (زوجت نفسي بك) -: إن عقد النكاح ليس إيجابه مختصا بالمرأة، لأن كلا منهما يزوج نفسه من صاحبه وينكح صاحبه، فإن لفظ النكاح والتزويج والتزوج (٥) يصلح أن يستعمل كل منهما مستندا إلى كل من الرجل والمرأة، قال الله سبحانه:
<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/22" target="_blank" title="النساء: 22">﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾</a> (٦)، وقال: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/2/230" target="_blank" title="البقرة: 230">﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾</a> (7).
فإن قلت: إن المرأة تنشئ تسليط الرجل على بضعها في مقابل المهر، فمقتضى المقابلة أن يصدر من الرجل إما إنشاء القبول للتسليط (8) المذكور
Halaman 83
Masukkan nombor halaman antara 1 - 447