53

Buku Nikah

كتاب النكاح

Penyiasat

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

الزوجية معها (١) متيقن ومع غيرها مشكوك، فيجب الاقتصار في الفروج - المبني أمرها على الاحتياط بحكم العقل والنقل - على المتيقن.

ويرد على الأول: منع اختصاص الماضي بالصراحة، بل الجملة الاسمية أصرح من الماضي، ولذا جازت في الطلاق إجماعا، مع أنه ليس بأدون من النكاح في مطلوبية الاحتياط إن لم يكن أولى، فإذا جاز بالجملة الاسمية، جاز في المضارع (٢) والأمر بالاجماع المركب.

وعلى الثاني: أنه لا وجه للشك في غير الماضي بعد اقتضاء العموم، مثل: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/5/1" target="_blank" title="المائدة: 1">﴿أوفوا بالعقود﴾</a> (3)، وخصوص ما ورد في غير واحد من الأخبار من جواز المتعة بلفظ: (أتزوجك متعة) (4)، الموجب لجواز ذلك في الدائم أيضا، لعدم الفرق، حيث إن كلا منهما عقد لازم موجب للتسلط على البضع، مع أن في بعض تلك الأخبار: أنه إن أخل بذكر الأجل انقلب دائما (5)، فهو صريح في صلاحية المضارع للدائم.

وربما يستدل بخبر سهل الساعدي (6) المشهور، حيث إنه يظهر منه جواز القبول بلفظ الأمر مقدما على الايجاب. وفيه نظر، لمنع كون الأمر

Halaman 78