Buku Nikah
كتاب النكاح
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
جمادي الثاني 1415
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Nikah
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب النكاح
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
جمادي الثاني 1415
Genre-genre
ولا عن المرأة كما هو المفروض، ولم يكلف هو أيضا بالغض عن مفهوم مجمل (1) مردد بين الأمرين ليجب عليه الاحتياط، لأن حكم الغض عن المرأة تعلق على (2) الرجال، وحكم الغض عن الرجل تعلق بالنساء، والخنثى لم يتعلق عليه (3) تفصيلا تكليف بأمر إجمالي.
نعم، يعلم إجمالا بدخوله تحت أحد الصنفين المكلفين، وهذا غير كاف في ثبوت التكليف، بل لا بد فيه من تعلقه تفصيلا بالمكلف، سواء كان المكلف به أمرا مفصلا أو مجملا.
نعم، مخالفته لتكليف كلا الصنفين يعد في العرف عصيانا من حيث علمه بمخالفة حكه الواقعي. فإنه يعد تجريا وطغيانا وإن لم يعلم بمخالفة التكليف الظاهري، لعدم العلم بثبوته، إذ العلم بثبوت الحكم الواقعي إجمالا لا يستلزم العلم بثبوت التكليف الظاهري بمقتضى الواقع عقلا - ولهذا (4) يجوز أن يصرح الشارع بعدم ثبوت التكليف ظاهرا بمقتضاه - ولا شرعا، لعدم ثبوت الدليل الشرعي على الملازمة.
ثم إن التخيير الذي قلنا به، هل هو بدوي، بمعنى: أنه نحير في بدء الأمر بين البناء على التكليف بواحد من تكليفي الرجل والمرأة، بحيث لا يجوز العدول عما بنى عليه؟ أم هو استمراري، بمعنى أنه يجوز له (5) العدول عما بنى عليه؟ وجهان، أحوطهما: الأول.
Halaman 70
Masukkan nombor halaman antara 1 - 447