435

Buku Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

للاجماع.

هذا كله مضافا إلى أن في هجر الزوجة في المضاجع ضررا عظيما عليها، نفي بعموم: (لا ضرر ولا ضرار) (1) الذي تمسكوا به كثيرا في موارد خيار الفسخ للزوجين وغيرها، وبخصوص ما يستفاد من بعض الروايات من حرمة مضارة الرجل المرأة، والمرأة الرجل (2).

ثم إن هذه الأدلة وإن اختص بعضها بوجوب القسمة مع تعدد الزوجة، إلا أن بعضها يشمل صورة اتحادها مضافا إلى ما يظهر من المسالك من عدم القول بعدم الوجوب في الواحدة والوجوب في المتعددة (3) ويمكن أن يستفاد من كلام غيره أيضا (4).

نعم، حكى في الرياض عن ابن حمزة، التصريح باشتراط التعدد في وجوب القسمة، قال بعده: وحكي أيضا عن ظاهر جماعة كالمقنعة والنهاية والمهذب والجامع (5)، انتهى كلامه رفع مقامه.

ومحتمل قويا أن يكون مراد ابن حمزة من القسمة التي اشترط فيها تعدد الزوجة هي القسمة بين الزوجات، ولا ريب في اعتبار تعدد الزوجة في مفهومها.

أما القسم للواحدة بمعنى إعطائها قسما أو حظا من الليالي أو نصيبا من المعاشرة، فلا يعتبر فيه التعدد.

Halaman 477