411

Buku Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

المثل، لأن الفسخ وإن كان في الحال إلا أنه مستند إلى حال حدوث العيب، فيكون كأنه وقع مفسوخا حين حدوث العيب، فيصير كأنه وقع فاسدا، فيلحقه أحكام الفاسد، فإن كان قبل الدخول فلا مهر ولا متعة، وإن كان بعده فلا نفقة للعدة ويجب مهر المثل (1).

ثم قال في المسالك: ولا يخفى ضعفه، لأن النكاح وقع صحيحا، والفسخ - وإن كان بسبب العيب السابق - لا يبطله من أصله، بل من حين الفسخ، خصوصا إذا كان العيب حادثا بعد العقد، فإن دليله لا يجئ عليه (2) انتهى.

(وإن فسخ الرجل قبله) أي قبل الدخول (فلا مهر) لها ولا عدة عليها، بلا خلاف نصا وفتوى، كما يظهر من الحدائق (3) وادعي الاجماع في الرياض (4) (و) إن كان (بعده) فلها (المسمى، ويرجع) الزوج (به على المدلس)، للأخبار (5).

(فإن كان (6) المدلس (هي، سقط، إلا أقل ما يمكن) أن يكون (مهرا) لئلا تخلو البضع عن عوض. وقيل: أقل مهر مثلها (7) والأخبار

Halaman 450