Buku Nikah
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Nikah
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
بالخصاء من الأخبار الكثيرة (1) وظاهر اتفاق الفتاوى.
نعم، حكي عن الشيخ في الخلاف (2) والمبسوط (3): أن الخصاء ليس بعيب، لأنه يقدر على الوطء ويبالغ فيه أكثر من غيره من جهة عدم الانزال. وهو ضعيف في مقابلة النصوص.
وإن لم يكن من أفراده، فإلحاقه به مشكل.
وهذا الحكم في الخصاء ثابت (إن كان) حصوله (سابقا على العقد، وإلا) يكن سابقا (فلا) خيار لها، لأصالة بقاء النكاح، واختصاص أدلة الفسخ بصورة تدليس الخصي، وهو ظاهر، بل صريح في تقدم خصائه على العقد.
(و) تفسخ المرأة أيضا نكاحها (بالعنة) وهو - كما قيل -: مرض يعجز معه من الايلاج لضعف الذكر عن الانتشار (4) من دون تقييد بعدم إرادة النساء، وربما حكي [عن المصباح المنير] (5) عن بعض أهل اللغة اعتباره (6).
وحكي عن الفقهاء الاكتفاء بالأول (7) ويشهد بذلك رواية الكناني (8)
Halaman 441
Masukkan nombor halaman antara 1 - 447