402

Buku Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

بالخصاء من الأخبار الكثيرة (1) وظاهر اتفاق الفتاوى.

نعم، حكي عن الشيخ في الخلاف (2) والمبسوط (3): أن الخصاء ليس بعيب، لأنه يقدر على الوطء ويبالغ فيه أكثر من غيره من جهة عدم الانزال. وهو ضعيف في مقابلة النصوص.

وإن لم يكن من أفراده، فإلحاقه به مشكل.

وهذا الحكم في الخصاء ثابت (إن كان) حصوله (سابقا على العقد، وإلا) يكن سابقا (فلا) خيار لها، لأصالة بقاء النكاح، واختصاص أدلة الفسخ بصورة تدليس الخصي، وهو ظاهر، بل صريح في تقدم خصائه على العقد.

(و) تفسخ المرأة أيضا نكاحها (بالعنة) وهو - كما قيل -: مرض يعجز معه من الايلاج لضعف الذكر عن الانتشار (4) من دون تقييد بعدم إرادة النساء، وربما حكي [عن المصباح المنير] (5) عن بعض أهل اللغة اعتباره (6).

وحكي عن الفقهاء الاكتفاء بالأول (7) ويشهد بذلك رواية الكناني (8)

Halaman 441