390

Buku Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

المعروف ممن عدا الشيخ (1). وله إطلاق بعض الروايات (2) (ف‍) لو (أفضاها) بجعل مسلك البول والحيض واحدا، وربما فسر بجعل مسلك الحيض والغائط واحدا (3) - وهو بعيد الوقوع - (حرمت عليه أبدا)، لمرسلة زيد بن يعقوب (4) (وعليه الانفاق) عليها (حتى يموت أحدهما) لرواية الحلبي (5).

وهل تبين منه بغير طلاق أم لا؟ ظاهر رواية بريد بن معاوية (6) ورواية حمران المحكية عن الفقيه (7) بل صريحها، الثاني، وظاهر المرسلة المتقدمة: الأول، وهو المحكي عن ابن حمزة (8) وأيده في المسالك (9) - تبعا

Halaman 427