387

Buku Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

(وكذا لو (1) قذفها وهي صماء أو خرساء بما يوجب اللعان) لولا خرسها أو صمها، بأن يرميها بالزنى مع دعوى المشاهدة وعدم البينة.

قيل: والحكم في الرواية مختص بجامعة الوصفين (2) لكن المحكي عن الأكثر، الاكتفاء بأحد الأمرين (3) وعن الغنية (4) والسرائر، الاجماع (5).

قيل: وفي بعض مواضع التهذيب ذكر الرواية بعطف أحدهما على الآخر بلفظ (أو) بدل (الواو) (6) والموجود عندي هو ذكر لفظ (أو) في الرواية المروية في التهذيب عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير (7) وذكر عبارة المقنعة قبل هذه الرواية بلفظ (أو) أيضا (8).

نعم، في بعض الروايات الاكتفاء بالخرس وحده (9) ويثبت الاكتفاء بالصمم وحده بعدم القول بالفصل.

Halaman 424