376

Buku Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

وإطلاق طلاق العدة على الطلقات التسع مجاز، لأن طلاق العدة (1) ليس إلا ستة منها.

ثم إن غير واحدة من الروايات ليس فيها تقييد الطلقات بكونها للعدة، كرواية أبي بصير المحكية عن الكافي (2) ورواية جميل المحكية عن المشايخ الثلاثة (3) ورواية أديم بياع الهروي المروية في التهذيب (4) والمحكية عن الكافي (5) وعن كتاب الحسين بن سعيد (6).

نعم، حكي عن الخصال في رواية عد المحرمات من الأزواج قول الصادق عليه السلام: (وتزويج الرجل امرأة طلقها للعدة تسع تطليقات) (7) ونحو ذلك حكي عن الفقه الرضوي (8). وحيث إنهما في مقام البيان تدلان على نفي الغير بالمفهوم، مع أن في الرضوي دلالة بالمنطوق ظاهرة، ونحوهما

Halaman 413