Buku Nikah
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Nikah
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
(و) اعلم أنه (لو طلق واحدة من كمال العدد بائنا جاز له نكاح غيرها وأختها على كراهية في الحال).
أما الجواز، فلانقطاع عصمة المطلقة على ما يستفاد من الروايات (1).
وأما الكراهة، فلورود النهي عن الخامسة قبل انقضاء عدة الرابعة (2) الشامل لغير الرجعية، وكذا عن الأخت (3) وحمل (4) على الكراهة.
(ولو كان) الطلاق (رجعيا حرمت الأخرى والأخت إلا بعد العدة) لأنها بحكم الزوجة ما دامت في العدة.
ثم المحكي عن الأكثر (5) - بل المشهور - إلحاق عدة المتعة بعدة البائن، ويشهد له تعليل الجواز في عدة البائن بانقطاع عصمتها (6) الجاري في المنقطع أيضا.
وفي بعض الأخبار وجوب التربص إلى انقضائها، فيتزوج أختها (7) وحكي القول به عن المقنع (8) وهو أحوط، وقول المشهور أقوى.
(ولو تزوج خمسا في عقد) واحد (أو) تزوج (اثنتين ومعه
Halaman 411
Masukkan nombor halaman antara 1 - 447