Buku Nikah
كتاب النكاح
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
جمادي الثاني 1415
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Nikah
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب النكاح
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
جمادي الثاني 1415
Genre-genre
هنا ما استثني في أصل المسألة حرفا بحرف، وإطلاق (الأجنبي) (١) وإن كان يشمل البالغ وغيره، لكن قد عرفت أن في روايتي الفقيه وقرب الإسناد (٢) عدم وجوب تغطي الرأس عمن لا يحتلم، ويلزمه (٣) جواز نظرها إليه بعدم القول بالفصل، وأنه لا يعارضهما رواية السكوني (٤) وآية: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/24/31" target="_blank" title="النور: 31">﴿ولا يبدين زينتهن﴾</a> (٥) لوجوب طرح الأولى، وتخصيص الثانية.
نعم، ربما يقال: إن الآية تأبى عن التخصيص من جهة أن توصيف الطفل فيها ب <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/24/31" target="_blank" title="النور: 31">﴿الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾</a> (6) - وهم غير المميزين - مناف لإرادة إخراج مطلق الطفل من عموم (7) التحريم، لأنه تخصيص في مقام إرادة التعميم، وهو هذر، كما إذا قيل: (أكرم العلماء إلا زيدا العاقل)، وأقيم القرينة (8) على خروج زيد الجاهل أيضا، فإنه يوجب هذرية الصفة، لا من جهة القول بمفهوم الوصف، بل من جهة أن ذكره محوج إلى القرينة لاخراج غير مورد الوصف - أيضا - عن العموم، وتركه مغن عنها.
وجوابه: أن هذا إذا لم يظهر للوصف فائدة ترجح ذكره، وإن أحوج .
Halaman 62
Masukkan nombor halaman antara 1 - 447