368

Buku Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

أخت إحداهن إلا بعد العدة وبقائهن على الكفر.

ولو أسلمت الوثنية فتزوج بأختها ومضت العدة على كفره ثبت عقده، فإن أسلم فيها تخير.

ولا يبطل الاختيار بموتهن، فإن اختار أربعا ورثهن.

ولو مات بعدهن قبل الاختيار أقرع.

ولو مات قبلهن فعليهن جمع العدة، وترثه أربع منهن، وتوقف حصة الزوجات حتى يصطلحن أو يقرع أو يشرك بينهن.

ولو مات قبل إسلامهن لم يرثن.

وعليه النفقة على المسلمات في العدة حتى يختار، وكذا لو أسلمن قبله).

Halaman 405