364

Buku Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

فينبغي هنا مراعاة انقضاء العدة وعدمه إذا كان بعد الدخول (1).

(و) على كل تقدير (لا يعد الفسخ)، الحاصل (باختلاف الدين طلاقا)، كما هو واضح.

(فإن كان قبل الدخول من المرأة، فلا مهر) تقدم (و) إن كان (من الرجل) فعليه من المهر - على ما حكي عن المشهور - (نصفه) وقد تقدم (2) أنه محل نظر وخلاف (3).

(وإن كان بعد الدخول فالمسمى من أيهما كان) موجب الفسخ، لاستقراره بالدخول (ولو كان المهر) المسمى (فاسدا فمهر المثل مع الدخول).

(و) إن كان أسلم (قبله) فعليه (المتعة) حملا له على طلاق المفوضة.

وفيه نظر، لعدم كونه (4) طلاقا، ولا المرأة مفوضة.

(ولو ارتد) من الزوجين (أحدهما قبل الدخول انفسخ العقد في الحال) لأن المرتد إن كان هو الزوج فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وإن كانت الزوجة فلا يجوز البقاء على نكاح غير الكتابية والمجوسية إجماعا (5) ولا عدة قبل الدخول حتى ينتظر.

Halaman 401