360

Buku Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

ولا مسلمون، ولكنهم يعبدون الكواكب والنجوم (1).

وعن التبيان والمجمع للطوسي والطبرسي: أنه لا يجوز عندنا أخذ الجزية من الصابئة، لأنهم ليسوا من أهل الكتاب (2).

وكيف كان، فجواز النكاح منهم في غاية الاشكال، إذ لم يخرج من عموم أدلة التحريم إلا اليهود والنصارى والمجوس، وكونهم منهم يحتاج إلى دليل، إلا أن يقال: إن الشك في دخولهم فيهم يوجب الشك في شمول العموم لهم، فيبقى على أصل الإباحة.

لكن الانصاف: أن المتبادر من اليهود والنصارى - الخارجين عن العمومات - هو ما يقابل الصابئة، فالصابئة لو كانت منهم فرضا نشك في شمول الخاص لهم، فيبقى تحت العام.

ثم اعلم أنه قال في المسالك: لا فرق في الكتابي بين الذمي (وهو القائم بشرائط الذمة منهم) والحربي (وهو الناقض لها) لعموم الأدلة (3).

وفيه إشكال، لانصراف اليهود والنصارى إلى الذمي، والله العالم.

(ولو أسلم زوج) المرأة (الكتابية)، والمجوسية (بقي على نكاحه وإن لم يدخل) بغير خلاف بين العلماء حتى المانعين من نكاح الكتابي ابتداء، كما يظهر من غير واحد (4) ويدل عليه ما سيأتي في من أسلم على

Halaman 397