358

Buku Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

آخر (1)، والأخبار مقيدة بالمتعة، مع موافقة عمومها لمذهب العامة (2) على ما حكي.

(والمجوسية كالكتابية) إما لما ورد من ثبوت كتاب لهم ونبي، فقتلوا نبيهم وحرقوا كتابهم (3) وإما للنبوي: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) (4) وإما لما ورد بالخصوص من جواز التمع بالمجوسية (5) مؤيدا بما في مصححة محمد بن مسلم من جواز نكاح المجوسية بملك اليمين (6) بعد ضم كون المنقطعة بمنزلة الأمة.

(والصابئون، و) هم - كما قيل -: طائفة من النصارى (7) كما أن (السامرة) طائفة (إن كانوا ملحدة)، الأولى منهم (عند النصارى، و) الثانية عند (اليهود، فكالوثني) لخروجهما حينئذ عن كلتا الملتين، (فلا يشاركانهما في الحكم) (8) للاختلاف في أصول الملة، (وإن كانوا مبتدعة) متوافقة معهم في أصل الملة (فكالكتابي).

وعن مجمع البحرين، عن الصادق عليه السلام: (أنه ليس للصابئة دين

Halaman 395