349

Buku Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

(و) كذا تحرم مع بقاء علاقة الزوجية - ولو بجواز الرجوع في المطلقة الرجعية - العقد على (بنت أختها وأخيها، إلا أن تجيز الخالة أو العمة) ويدل عليه الأخبار المستفيضة (1).

خلافا للمحكي عن القديمين، فجوزاه مطلقا (2) لبعض الروايات (3).

وللمحكي عن الصدوق، فمنعه مطلقا ولو مع الإذن (4) لبعض آخر (5).

وما ضعيفان، لتقييد أولاهما بما دل على اختصاص الجواز بصورة الإذن.

وعليه (فإن) عصى في موضع و (فعل بطل) النكاح (على رأي) المحقق قدس سره (6) (ووقف على الإجازة على رأي) كثير من المتأخرين (7).

أما البطلان منجزا، فهو:

Halaman 386