Buku Nikah
كتاب النكاح
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
جمادي الثاني 1415
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Nikah
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب النكاح
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
جمادي الثاني 1415
Genre-genre
وفي رواية البزنطي المحكية عن الفقيه: (يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع (1)، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم (2).
ونحوها المحكية عن قرب الإسناد عن ابن عيسى (3) عن البزنطي عن الرضا عليه السلام (4).
وهاتان [الروايتان] (5) وإن دلتا على جواز تكشف المرأة عند الصبي، إلا أنهما تدلان على جواز نظر الرجل إلى الصبية، بعدم القول بالفصل.
أقول: وفي هذه الأخبار - حيث خص السائل والمعصوم عليه السلام التغطية بالشعر والرأس - إيماء إلى جواز كشف الوجه، وإلا لم يحتج إلى ذكر الشعر والرأس (6)، لأنه كان - حينئذ - تخصيصا في مورد التعميم، بل كان ينبغي أن يقول: (متى تغطي المرأة عن الرجل) من غير ذكر المتعلق.
ثم إن جواز النظر إلى الصبية مشروط بعدم الوصفين السابقين
Halaman 59
Masukkan nombor halaman antara 1 - 447