Buku Nikah
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Nikah
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
النسبية - وبين أن يكون التحريم لأجل وجودها بين المحرم وزوج المحرم عليه أو من في حكمه، ويسمى بالمحرم لأجل المصاهرة، وهي عبارة: عن علاقة تحدث بين كل من الزوجين وأقرباء الآخر، كأم الزوجة مثلا، فإن التحريم علق على أمومة الزوجة، وهي رابطة نسبية بين المحرم - وهي الأم - وبين زوجة المحرم عليه، وكأم المزني بها، والموطوءة بالشبهة وغيرهما.
وتسمية الأول ب (المحرم لأجل النسب) والثاني ب (المحرم لأجل المصاهرة) باعتبار ملاحظة العلاقة الكائنة بين نفس المحرم والمحرم عليه.
وأنها قد تكون نفس الرابطة النسبية المعلق عليها التحريم - كما في المحرمات السبع - وقد يكون أمرا حاصلا منها - كما في المحرمات بالمصاهرة - ولكن التحريم في الكل معلق على الرابطة النسبية.
أما في المحرمات السبع: فظاهر.
وأما في المحرمات بالمصاهرة: فلأن تحريم أم الزوجة لم يعلق في الكتاب والسنة علن علاقة المصاهرة التي بينها وبين الزوج، وإنما علق على الرابطة النسبية التي بينها وبين زوجة الزوج، وهي الأمومة، وكذا غيرها.
ومن هنا ظهر فساد ما ربما يسبق إلى الوهم من أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (1) إنما يدل على تحريم نظائر المحرمات السبع الحاصلة بالرضاع، ولا يدل على تحريم نظائر المحرمات بالمصاهرة إذا حصلت بالرضاع، كمرضعة الزوجة ورضيعتها ونحوهما، لأن هؤلاء لا يحرمن من النسب حتى يحرم نظائرها من الرضاع، وإنما يحرمن من أجل المصاهرة.
Halaman 356
Masukkan nombor halaman antara 1 - 447