320

Buku Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

[المسألة] الحادية والثلاثون يحرم فروع المرتضع نسبا ورضاعا وإن نزلوا على من في حاشية نسب الفحل نسبا أو رضاعا، لأنهم عمومة لأبيهم، ويحل لهم فروع أولئك الحواشي.

[المسألة] الثانية والثلاثون لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على من في حاشية نسب الفحل، لأن حواشي المرتضع لا تحرم على نفس الفحل، فأولى بأن لا تحرم على حواشيه، ويجئ على القول المنسوب إلى ابن إدريس رحمه الله في تحريم أخت المرتضع على الفحل (1) تحريمها على إخوته. لكنه لا دليل عليه.

Halaman 353