Buku Nikah
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Nikah
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
[المسألة] السادسة عشر لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة، فيجوز لإخوة المرتضع التزويج في أخوات المرضعة، ولإخوة المرضعة التزويج في أخوات المرتضع لما مر في المسألة الرابعة: من عدم تحريم حواشي المرتضع على نفس المرضعة، فعدم تحريمهم على حواشيها أولى، والمستند في الكل عدم الدليل، إذ لم يحدث بينهم بالرضاع عنوان من العناوين المتعلقة بها التحريم في النسب.
[المسألة] السابعة عشر يحرم المرتضع لو كانت أنثى على الفحل إجماعا، لأنها بنته من الرضاع.
[المسألة] الثامنة عشر لا تحرم أصول المرتضع الإناث - أعني أمهاته، وإن علون - على الفحل. أما أمه: فواضح. وأما جداته: فكذلك على الأشهر، لأن غاية ما حصل بالرضاع كونهن جدات لولده، وجدات الولد لا يحرمن على الأب إلا من جهة كونهن جدات لنفس الأب، أو أمهات أزواجه، ولم يحصل بالرضاع شئ من العنوانين في المقام.
ونسب إلى ابن إدريس تحريم جدة المرتضع على الفحل (1).
Halaman 347
Masukkan nombor halaman antara 1 - 447