Buku Nikah
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Nikah
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
[المسألة] العاشرة تحرم أصول المرتضع على فروع المرضعة من النسب على الأظهر وإن كانت القاعدة لا تقتضي ذلك، نظرا إلى أن فروع المرضعة لا تزيد على أن تكون إخوة لولد أصول المرتضع، وأخ الولد أو أخته لا دليل على تحريمه من حيث أخوة الولد، وإنما يحرم حيث يحرم إما من حيث كونه ولدا، وإما من حيث كونه ولدا لأحد الزوجين، ولذا حكي عن جماعة - منهم الشيخ في المبسوط - عدم التحريم (1)، إلا أنه قد دل غير واحد من الأخبار المعتبرة على التحريم.
مثل ما رواه في التهذيب عن أيوب بن نوح في الصحيح: (قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام: امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليه السلام: لا يجوز ذلك (2) لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك) (3).
ومثل ما رواه الكليني قدس سره عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر: قال: (كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: امرأة أرضعت ولد الرجل، هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع عليه السلام:
لا يحل) (4).
Halaman 340
Masukkan nombor halaman antara 1 - 447