Buku Nikah
كتاب النكاح
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
جمادي الثاني 1415
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Nikah
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب النكاح
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
جمادي الثاني 1415
Genre-genre
فإن الرواية على أنه عليه السلام كان يكره التسليم عليهن لاحتمال التلذذ بصوتهن، فصورة العلم بالتلذذ [أولى بالمراعاة، إلا أن حمله على الكراهة مما لا غائلة فيه، خصوصا بعد جعله التقابل بين أجره - أي ما يرد عليه من الجزاء - وأجر السلام المستحب، وإن كان الوارد على ذلك أكثر، لكن لا تبلغ درجة الحرمة، فتدبر] (1).
واعلم أنه قد فسرت الريبة في المسالك (2) وغيره (3) بخوف الوقوع في المحرم، وجعل خوف الافتتان عبارة عنها.
ولا يبعد أن يكون المراد بها - كما عن كشف اللثام -: ما يخطر بالبال عند النظر (4). ولعل المراد به: الميل إلى فعل الحرام مع المنظور إليه، من الزنى والتقبيل ونحوهما.
والظاهر حرمة النظر مع الريبة، سواء فسرت بخوف [الوقوع في الحرام، أو لم] (5) بخوف الافتتان، أو خطور ما يخطر في البال (6) من قبائح الأعمال. أما الأول فظاهر، وأما الثاني والثالث فلأن فيهما الفساد المنهي
Halaman 55
Masukkan nombor halaman antara 1 - 447