Buku Nikah
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Nikah
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
بالرضاع استعمالا مجازيا، إذ لم يقع في الكلام لفظ أحد تلك العناوين حتى يقال: إن المراد به خصوص الحاصل بعلاقة النسب، بل نقول: إنه اعتبر مثلا قدر مشترك بين الأم الرضاعية والنسبية وأريد من الموصول.
وإن أبيت إلا عن أن المراد بالموصول خصوص العنوانات النسبية، فلا بد في الكلام من تقدير، بأن يراد (أنه يحرم من الرضاع نظير كل عنوان من العنوانات النسبية التي تحرم من جهة النسب) وهذا التقدير هو الذي ارتكبه جمع كثير من الفقهاء المتأخرين في تفسير الحديث (1).
ثم إن العنوان الذي يحرم من جهة النسب ليس إلا أحد العنوانات المتعلق بها التحريم في لسان الشارع، كالأم، والبنت، والأخت، وغيرهن من المحرمات المذكورة في الكتاب (2) والسنة (3). وأما العنوان المستلزم لأحد هذه - كأم الأخ للأبوين المستلزمة لكونها أما، وكأم السبط المستلزمة لكونها بنتا، وكأخت الأخ للأبوين المستلزمة لكونها أختا - فليس شئ منهن يحرم من جهة النسب، إذ لا نسب بينهن من حيث هذا العنوان وبين المحرم عليه، فإن أم أخ الشخص من حيث إنها (أم أخ) ليست (4) نسيبة له، بل نسيبة لأخيه، والنسب الحاصل بين الشخص وبين نسبه لم يثبت كونه جهة للتحريم.
والشاهد على ذلك أدلة المحرمات، فإن منها يستفاد جهة تحريم المحرمات، إذ لا يستفاد من قوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم) إلا أن
Halaman 328
Masukkan nombor halaman antara 1 - 447