279

Buku Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

يقول: عشر رضعات لا تحرم) (1) وهذه قريبة من سابقتها في اعتبار السند، وإن كان جميع رجالها فطحيين.

وتخصيص هذه الأخبار المعتبرة برواية الفضيل التي هي أخص منها - بعد إخراج صورة تفرق الرضعات العشر عن عمومها - وبمفهوم الموثقتين اللتين بعدها وإن أمكن، إلا أن ذلك فرع سلامتها عن معارضة موثقة زياد ابن سوقة المتقدمة (2) الصريحة في نفي النشر بالعشر ولو متوالية، أو ترجيحها عليها، وهو مسلم لو ثبت صحة رواية الفضيل بتوثيق (محمد بن سنان) الذي حكي عن غير المفيد من مشايخ الرجال تضعيفه (3)، وسلامتها من موهنات أخر، مثل مخالفة حصرها للاجماع، وخلو الفقيه (4) من زيادة رواها الشيخ في ذيلها، أعني قوله: (ثم ترضع عشر رضعات) (5) مع سبق الصدوق على الشيخ زمانا، بل وضبطا، لأخبار كتابه، فكيف يتصور في حقه أو في الكتب التي أخذ الحديث منها إهمال شطر من كلام المعصوم عليه السلام مربوط بما قبله غاية الارتباط ويحتاج إليه نهاية الاحتياج، فلا يبعد أن يكون الزيادة المذكورة من تحريفات (محمد بن سنان) لأنه إنما وقع في سند التهذيب وليس في سند الفقيه، وحيث لم يثبت اعتبار الرواية سندا،

Halaman 310